السيد محمد صادق الروحاني
230
منهاج الفقاهة
ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد { 1 } بأن لا يكون معلقا على شئ بأداة الشرط ، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشئ لا في غيرها ، وممن صرح بذلك الشيخ والحلي والعلامة وجميع من تأخر عنه كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس الله أرواحهم وعن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية وكذا غيره من العقود ، لازمة كانت أو جائزة . وعن تمهيد القواعد دعوى الاجماع عليه وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف الاتفاق عليه . والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد { 2 } وإن لم يتعرض الأكثر في هذا المقام ،